الشهيد الثاني
182
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وفي الحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد ، وانعتاق القرابة [ 1 ] . وشراء العبد نفسه [ 2 ] - لو أجزناه - بالعتق [ 3 ] الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما الأول [ 4 ] ، لعدم تحقق الاعتاق [ 5 ] الذي هو شرط ثبوت الولاء . ( وكذا لو تبرأ ) المعتق تبرعا [ 6 ] ( من ضمان الجريرة ) حالة الاعتاق ( وإن لم يشهد ) على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل [ 7 ] ولأن المراد من الاشهاد [ 8 ] الاثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه . وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ ، وليس له من الميراث شئ ، وليشهد على ذلك " [ 9 ] ، ولا دلالة لها على الاشتراط [ 10 ] ، وفي رواية [ 11 ] أبي الربيع عنه ( عليه السلام ) ما يؤذن بالاشتراط